الاجتهادات الخاصة 2344

المبدأ: إخلاء ـ وفاة المستأجر.
ـ تعتبر حقوق المستأجر المتوفى من التركة، ومن حق الورثة إدارة المتجر أوبيعه بكامله من الغير.
قرار رقم 179 الغرفة استئناف – 312 اساس لعام 1992