الاجتهادات الخاصة 235

أصول ـ تبليغ
عند ثبوت غياب المدعى عليه عن البلاد، لا يجوز تبليغه بالإلصاق، ويتعين تبليغه عن طريق الصحف ولوحة الإعلانات.

(نقض رقم 323 أساس 344 تاريخ 12/9/1966 محامون ص333 لعام 1966)