الاجتهادات الخاصة 2352

المبدأ: إخلاء ـ لعلة السكن ـ مضي عامين على الملكية وانحصارها.
من المعلوم أنه يشترط في الإخلاء لعلة السكن مضي سنتين على انحصار الملكية بالمالك وعدم وجود أية ملكية أخرى للمالك.
قرار رقم 192 الغرفة استئناف – 191 اساس لعام 1992