الاجتهادات الخاصة 2353

المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال المأجور ـ بطاقة.
1 ـ إذا كان الجدار لا يضعف ولا يوهن المأجور فإن ذلك لا يعتبر إساءة في استعمال المأجور.
2 ـ يجب توجيه البطاقة البريدية لذي صفة، وإلا فإن المطالبة باطلة وغير منتجة في طلب الإخلاء.
قرار رقم 193 الغرفة استئناف – 163 أساس لعام 1992