Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ تزوير بطاقة ـ قضية مستأخرة.
الطعن بصحة تبليغ البطاقة البريدية جزائياً، يستدعي استئخار النظر في دعوى الإخلاء إلى ما بعد البت بالدعوى الجزائية.
قرار رقم 194 الغرفة استئناف – 364 اساس لعام 1992
المبدأ: إخلاء ـ تزوير بطاقة ـ قضية مستأخرة.
الطعن بصحة تبليغ البطاقة البريدية جزائياً، يستدعي استئخار النظر في دعوى الإخلاء إلى ما بعد البت بالدعوى الجزائية.
قرار رقم 194 الغرفة استئناف – 364 اساس لعام 1992