الاجتهادات الخاصة 236

أصول ـ تبليغ ـ إلصاق
لا يصح التبليغ بالإلصاق على محل الإقامة في سورية عندما يشرح على مذكرة التبليغ الأولى بسفر المدعى عليه.

(نقض رقم 363 أساس 380 تاريخ 22/9/1966 محامون ص333 لعام 1966)