الاجتهادات الخاصة 2361

المبدأ: أصول ـ وقف تنفيذ ـ شروطه ـ أثره ـ كفالة.
ـ يجب توافر عنصر العجلة وعدم المساس بأصل الحق في طلب وقف التنفيذ.
ـ قرار وقف التنفيذ لا يحجب عن محكمة الموضوع الغاءه أو تبديليه أو تعديله. وإنما يبقى مؤقتاً حتى تصدر محكمة الموضوع حكمها النهائي.
ـ قيمة الكفالة المقدرة من مطلق صلاحيات المحكمة.
[وعلى غرار هذا القرار، القرار الآخر 325/208 الصادر عن الغرفة نفسها بالتاريخ نفسه 24ـ6ـ1992].
قرار رقم 209 الغرفة استئناف – 327 اساس لعام 1992