الاجتهادات الخاصة 2362

المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال ـ احداثات.
إن الاحداثات التي يقميها المستأجر والتي لا تؤدي إلى حدوث تخريب أو وهن في بناء المأجور أو تؤثر على سلامته الإنشائية، أو حتى حصول ضرر للمأجور.. إن هذه الاحداثات لا تشكل الإساءة التي اشترطتها المادة (5/ب) من قانون الإيجار ليمكن اعتبار المستأجر مسيئاً. ولو أدت الاحداثات إلى تحقق غرامات مالية.
قرار رقم 210 الغرفة استئناف – 277 اساس لعام 1992