الاجتهادات الخاصة 2365

المبدأ: انفساخ عقد الإيجار بهلاك المأجور.
إذا هلكت العين المؤجرة هلاكاً كاملاً انفسخ عقد الإيجار (م 253 ق.م).
قرار رقم 215 الغرفة استئناف – 777 أساس لعام 1992