Call us now:
أصول ـ اختصاص
أجر مثل أرض تزرع خضار يعود النظر فيه حصراً إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
(نقض رقم 2542 أساس 998 تاريخ 30/10/1966 محامون ص364 لعام 1966)
أصول ـ اختصاص
أجر مثل أرض تزرع خضار يعود النظر فيه حصراً إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
(نقض رقم 2542 أساس 998 تاريخ 30/10/1966 محامون ص364 لعام 1966)