Call us now:
المبدأ: أصول ـ صلح ـ تصديقه ـ طعن.
تصديق المحكمة لصلح يصدر بالصفة الولائية. وبالتالي فالطعن به خاضع للطرق المحددة قانونياً وليس منها الاستئناف.
قرار رقم 225 الغرفة استئناف – 533 اساس لعام 1992
المبدأ: أصول ـ صلح ـ تصديقه ـ طعن.
تصديق المحكمة لصلح يصدر بالصفة الولائية. وبالتالي فالطعن به خاضع للطرق المحددة قانونياً وليس منها الاستئناف.
قرار رقم 225 الغرفة استئناف – 533 اساس لعام 1992