الاجتهادات الخاصة 2372

المبدأ: إخلاء ـ صورية ـ ترك المأجور.
1 ـ تستقصي المحكمة الحقيقة من الصورية بين عقد الإيجار وعقد البيع.
2 ـ ترك المأجور والاستغناء عنه موجب للتخلية.
المحامون: (انظر قرارا آخر في هذا العدد يوجب أن يكون الترك نهائياً).
قرار رقم 226 الغرفة استئناف – 56 اساس لعام 1992