Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ مطالبة يمين.
ـ على المدعي إثبات أجرة المأجور في مطالبته ولا يغني سؤال المستأجر عنها.
قرار رقم 236 الغرفة استئناف – 806 أساس لعام 1992
المبدأ: إخلاء ـ مطالبة يمين.
ـ على المدعي إثبات أجرة المأجور في مطالبته ولا يغني سؤال المستأجر عنها.
قرار رقم 236 الغرفة استئناف – 806 أساس لعام 1992