الاجتهادات الخاصة 2377

المبدأ: إخلاء تأجير الغير ـ خلف.
إن انتقال ملكية العقار إلى الخلف لا يؤثر على حقوق المستأجر الثابتة.
قرار رقم 237 الغرفة استئناف – 548 أساس لعام 1992