الاجتهادات الخاصة 2379

المبدأ: أصول ـ إعادة المحاكمة ـ مدة.
1 ـ إن انقضاء المدة المحددة في المادة 240 أصول محاكمات مدنية لإعادة المحاكمة يستدعي رد طلب إعادة المحاكمة شكلاً.
2 ـ وإن اطلاع طالبة إعادة المحاكمة على الأوراق (بطاقات، حوالات) أثناء المحاكمة وبحث المحكمة فيها، يغطى الغش.
قرار رقم 695 الغرفة استئناف – 695 أساس لعام 1992