الاجتهادات الخاصة 2382

المبدأ: إخلاء ـ لعلة السكن ـ شروط كيدية إثباتها.
إذا كان المؤجر قد سجل الشقة بعد استلامه إياها بمدة وكان لا يملك سوى العقار المطلوب تخليته، والعقار شقة سكنية واحدة، فإنه يحق له الإخلاء للسكنى.
قرار رقم 243 الغرفة استئناف – 442 أساس لعام 1992