Call us now:
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى ـ شروطه ـ تبليغ ـ بطلان ـ زواله.
ـ يزول البطلان المشرع لمصلحة الخصوم في إجراءات التبليغ بالحضور، أو إذا تحققت الغاية من الإجراء. ولو نص القانون صراحة على بطلانه (المادة 39 أصول محاكمات مدنية).
ـ إن انحصار ملكية العقار أكثر من سنتين وكون المالك لا يملك على وجه الاستقلال سوى العقار المطلوب تخليته والمؤلف من شقة سكنية واحدة موجب للإخلاء لعلة السكن.
قرار رقم 244 الغرفة استئناف – 441 أساس لعام 1992