Call us now:
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ شروطها.
مما يشترط لإعادة المحاكمة:
1 ـ أن تكون الورقة التي حصل عليها طالب إعادة المحاكمة قاطعة في الدعوى بصورة أنها لو قُدمت لغيرت رأي المحكمة بما قضت به.
2 ـ أن تكون الورقة قد حجزت أثناء نظر القضية بفعل الخصم الآخر وأن يكون هذا الحجز مادياً.
قرار رقم 250 الغرفة استئناف – 801 أساس لعام 1992