Call us now:
المبدأ: إخلاء للسكن ـ ثبوت الملكية ـ حماية نسبية ـ إنذار.
ـ حماية الموظف النسبية تستوجب الإنذار قبل سنة من إقامة الدعوى بالإخلاء.
ـ ملكية سهام عقارية لا تشكل شقة سكنية تقتضي رد الطلب.
ـ إثبات الملكية في المناطق المحددة والمحررة لا يكون إلا بقيود السجل العقاري.
قرار رقم 251 الغرفة استئناف – 487 أساس لعام 1992