Call us now:
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى ـ الشقة.
ـ الشقة السكنية المؤلفة من طابقين، تعتبر شقة سكنية واحدة إذا لم يمكن تجزئتها.
ـ وهكذا إذا اعتبر كامل المقسم شقة سكنية واحدة لا يملك المؤجر سواها، فإن شروط دعوى الإخلاء لعلة السكن والتوسع في السكنى متوفرة.
قرار رقم 252 الغرفة استئناف – 259 أساس لعام 1992