Call us now:
المبدأ: إخلاء لعلة السكن ـ شروطه ـ عقار في محافظة أخرى.
ـ في الإخلاء لعلة السكن، يجب أن يكون المالك هو المؤجر والعقار شقة سكنية واحدة وأن تمضي على ملكية المالك مدة سنتين.
ـ ملكية المالك لعقار آخر في محافظة أخرى لا يمنعه من طلب الإخلاء.
قرار رقم 254 الغرفة استئناف – 624 أساس لعام 1992