الاجتهادات الخاصة 2393

المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال المأجور ـ إيداع.
1 ـ إن وجود علب ومواد في المأجور وعدم فتح المأجور لكل راغب، واستمرار المستأجر في سكنه، لا يشكل طغياناً على عقد الإيجار ولا يعتبر قلباً له من مسكن إلى متجر.
2 ـ إن إيداع الأجرة المستحقة قبل المطالبة بها وتبليغها أصولاً يقوم مقام الوفاء.
قرار رقم 255 الغرفة استئناف – 254 أساس لعام 1992