Call us now:
المبدأ: أصول ـ إصدار القرار باسم الشعب العربي في سورية.
1 ـ إن عدم صدور القرار المستأنف باسم الشعب العربي في سورية يفقده شرطاً من شروط صحة القرار القضائي ويجعله معدوماً.
2 ـ إن أموال التركة هي الضامنة للديون وليست أموال الورثة الخاصة.
قرار رقم 28 الغرفة استئناف – 319