Call us now:
اختصاص ـ دفع غير المستحق ـ أموال المحافظة
استرداد أمانة العاصمة لأموال صرفت لأحد الأشخاص دون استحقاق بإجراء إداري ليس داخلاً في صلاحياتها بحكمه القانوني. فهو عمل مادي ينزع عن الإجراء صفة القرار الإداري ويجعل الولاية للقضاء العادي. ليس لأمانة العاصمة أن تسترد ما دفعته مباشرة ولا بد من حكم محكمة.
(نقض رقم 76 أساس 25 تاريخ 18/2/1965 محامون ص78 لعام 1965)