الاجتهادات الخاصة 240

إيجار ـ بطاقة
إذا فقدت البطاقة وتبين من شرح البريد أنها بلغت بطريق الإلصاق، لم يكف السجل لإثبات تبليغها، لأنه لا يعتمد عليه إلا إذا احتوى توقيع المبلغ إليه. ولا يجوز للمؤجر الذي عثر على الوصل أن يقدمه إلى محكمة النقض ابتداء.

(نقض رقم 2422 أساس 5024 تاريخ 22/10/1966 محامون ص369 لعام 1966)