الاجتهادات الخاصة 2402

المبدأ: عقد مصالحة عادي ـ تنفيذ ـ اعتراض.
إن عقد المصالحة العادي هو من الأدلة الخطية ولا يدخل في زمرة الأسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ.
والاعتراض عليه يقتضي إحالة طالب التنفيذ إلى محكمة الموضوع.
قرار رقم 3 الغرفة استئناف – 309