Call us now:
المبدأ: أشياء جهازية ـ قيمتها ـ تنفيذ عيني أو بدلي.
إن المقصود بالتنفيذ العيني المباشر فقها إلزام المدين والمحكوم عليه على الوفاء بنفس ما التزم به. ويشمل هذا التنفيذ الالتزامات بالإعطاء أو بالعمل أو بالامتناع عن عمل. ومن ذلك فإن تنفيذ الالتزام بالعين يكون بتسليم هذه العين بالذات.
وقد ينقلب التنفيذ العيني إلى تنفيذ بمقابل فيحصل الدائن على تعويض نقدي مقابل له.
قرار رقم 29 الغرفة استئناف – 331