الاجتهادات الخاصة 241

إيجار ـ تخلية للسكنى
حتى يطلب المالك التخلية للسكنى يجب أن تثبت ملكيته بالسجل العقاري، ولا يغني عنها العقد غير المسجل، ولا تسجيل البلدية باسم المدعي في سجل التوزيع الإجباري.

(نقض رقم 2478 أساس 5101 تاريخ 25/10/1966 محامون ص372 لعام 1966)