الاجتهادات الخاصة 2410

المبدأ: تحديد وتحرير ـ تسجيل عيني ـ تعويض.
بعد مضي أكثر من سنتين على أعمال التحديد والتحرير يكون التسجيل العيني غير ممكن ويصار إلى بحث طلب التعويض.
قرار رقم 168 الغرفة مدنية – 2891 اساس لعام 1992