Call us now:
المبدأ: بينات ـ تقديرها ـ قسمة رضائية ـ تسجيل.
1 ـ القسمة الرضائية بين الشركاء ينبغي تسجيلها أو وضع إشارة الدعوى بها، كي يكون لها أثر تجاه الشاري، ما لم يثبت ارتضاء الشاري بها.
2 ـ إن تقدير الأدلة والأخذ بها هي من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من قبل محكمة النقض مادام الاستخلاص مستساغاً.
قرار رقم 173 الغرفة مدنية – 2962 اساس لعام 1992