الاجتهادات الخاصة 2415

المبدأ: قسمة رضائية ـ القانون المدني وقانون إزالة الشيوع 21 لسنة 1986.
ـ القسمة الرضائية هي عقد مقايضة رضائية يتم ما بين مالكي العقار على الشيوع ويخضع لأحكام القانون المدني. أما لجنة إزالة الشيوع حسب القانون 21 لسنة 1986 فتختص بالعقارات الأميرية وبالصورة الجبرية لا الرضائية.
قرار رقم 175 الغرفة مدنية – 2966 اساس لعام 1992