Call us now:
المبدأ: إدارة ـ تصرف ـ وضع اليد ـ قضاء عادي.
1 ـ عندما تتصرف الإدارة بأملاكها حسب القانون ـ كبيع الأوقاف عقارها بالمزاد العلني ـ فإنها تنزل منزلة الأفراد ويكون خلافها مع الأفراد والحالة هذه خاضعاً للقضاء العادي.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن وضع اليد على العقار يقطع التقادم، لانه من باب الرهن الحيازي.
قرار رقم 176 الغرفة مدنية – 2972 اساس لعام 1992