Call us now:
المبدأ: أصول ـ تزاحم.
1 ـ عند تعدد البيوع، تعمل قاعدة تزاحم البيوع وينظر لمن سبق أن وضع الإشارة على الصحيفة.
2 ـ كون العقار مسجلاً سابقاً باسم شخص لا يكفي لاعتباره الأحق بالتفضيل ما لم يدع بإقالة العقد ويضع إشارة الدعوى.
3 ـ المحكمة غير ملزمة بتقصي دفوع الخصوم وان ذلك يقع على عاتقهم.
قرار رقم 177 الغرفة مدنية – 2987 اساس لعام 1992