Call us now:
المبدأ: قطع تقادم ـ مانع أدبي ـ ابن الأخت والخمال.
ـ لا يسري التقادم في حالة قيام المانع الأدبي.
ـ ليس من المانع الأدبي، الذي يقطع التقادم، قرابة زوج أخت المدعى عليه وبالتالي ابن هذا الزوج ـ أي ابن الأخت.
قرار رقم 182 الغرفة مدنية – 227 اساس لعام 1992