الاجتهادات الخاصة 242

أصول ـ تزوير ـ استئخار الدعوى
لا محل لانتظار فراغ الجهات الجزائية من النظر في دعوى التزوير إذا كان مبرز الوثائق المدعى بتزويرها لم يصر على التمسك بها.

(نقض رقم 2436 أساس 89 تاريخ 23/10/1966 محامون ص377 لعام 1966)