الاجتهادات الخاصة 2422

المبدأ: تحديد أجل للدفع ـ عدم تكراره ـ فسخ العقد ـ الإذعان ـ العاطفة والقانون.
1 ـ إذا أعطى القاضي أجلاً للمشتري، في دعوى الفسخ، وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الأجل، وليس للقاضي أن يمنح أجلاً آخر، ويعتبر العقد مفسوخاً بعد انقضاء الأجل دون دفع، فيتوجب إعمال هذا الشرط الحكمي والقضاء بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. وأن مسألة القرض المصرفي لا تعني تعديلاً لتاريخ الدفع، لاسيما أن العقد لم يحمَّل البائع أي التزام بهذا الخصوص.
2 ـ لا محل لاعتبار شرط دفع الرصيد في الموعد المحدد من شروط عقد الإذعان.
3 ـ لا محل للعاطفة في تطبيق القانون.
قرار رقم 185 الغرفة مدنية – 2936 أساس لعام 1992