الاجتهادات الخاصة 2423

المبدأ: شيوع ـ القانون 3 لسنة 1976 ـ تبايع الورثة.
المالكون أرضاً على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ القانون 3 لسنة 1976 يق لهم تبايعها فيما بينهم حصراً أو بيعها للدولة، ما لم يثبت أن البيع تم للمرة الثانية.
قرار رقم 186 الغرفة مدنية – 2943 أساس لعام 1992