Call us now:
المبدأ: وكالة من مورث لوارث ببيع عقارات ـ إبطال ـ إعادة العقار للتركة أو دفع قيمته لها ـ يمين حاسمة.
على المحكمة أن تعدل صيغة اليمين الموجهة للوكيل ببيع عقار، بما يتناسب مع واقعة الدعوى، بعد تحديد مدلول الوكالة غير القابلة للعزل وما إذا كانت عقد بيع أم عقد هبة أم وكالة لبيع العقار مع وجوب دفع الثمن للموكل.
قرار رقم 189 الغرفة مدنية – 6293 أساس لعام 1992