Call us now:
المبدأ: وضع يد ـ تقادم ـ قطعة ـ إثبات.
وضع اليد يقطع التقادم. وعلى المحكمة أن تناقشه وتتثبت منه ومن توفر المانع الأدبي، ولا تكتفي بالقول المجرد أنه لم يقم الدليل على وقف التقادم أو انقطاعه.
قرار رقم 313 الغرفة مدنية – 2890 أساس لعام 1992