الاجتهادات الخاصة 2428

المبدأ: خصومة ـ قسمة ـ شركاء.
تثبيت القسمة الرضائية بين الشركاء يستدعي اختصام كافة الشركاء وموافقتهم على القسمة، وأن يكن بقية الشركاء من أبناء أحد الطرفين المتداعيين.
قرار رقم 315 الغرفة مدنية – 3013 أساس لعام 1992