Call us now:
المبدأ: خصومة ـ عقار ـ بيع ـ تعليق التسليم على دفع الرصيد.
طلب تثبيت بيع عقار يقتضي اختصام جميع المالكين. وفي هذه الحال لا محل للقضاء بدفع الثمن وتعليق تسليم كامل العقار على أداء الرصيد.
قرار رقم 316 الغرفة مدنية – 3017 أساس لعام 1992