Call us now:
المبدأ: تملك بالالتصاق ـ حسن النية ـ يمين ـ شهادة.
1 ـ طلب التملك بالالتصاق يجب أن يستند إلى كون من بنى أو غرس حسن النية معتقداً أنه يبني أو يغرس في أرض مملوكة له (قرار محكمة النقض 370/1745 تاريخ 7 ـ 10 ـ 1974).
2 ـ لا محل لطلب البينة الشخصية بعد تحليف اليمين الحاسمة.
قرار رقم 317 الغرفة مدنية – 3045 أساس لعام 1992