Call us now:
المبدأ: استيلاء ـ عقارات مسجلة أو بإدارة الدولة أو متروكة مرفقة أو محمية.
لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري، أو بإدارة أملاك الدولة، ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية. ولو افترض وجود وضع يد مستمر.
قرار رقم 320 الغرفة مدنية – 3083 أساس لعام 1992