الاجتهادات الخاصة 2437

المبدأ: بينات ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ اصطناع الدليل.
مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يجيز للخصم الإثبات بالبينة الشخصية لا يكون من فعل طالبه ولكن من فعل الخصم ويجعل الأمر المتنازع فيه قريب الاحتمال.
ولا يقبل أن يصنع المرء بنفسه دليلاً لنفسه في مواجهة خصمه.
قرار رقم 326 الغرفة مدنية – 3106 اساس لعام 1992