Call us now:
المبدأ: وكيل ـ مفوض بالبيع ـ مخاصمة ـ الاستئناف ونشر الدعوى.
1 ـ مخاصمة الوكيل دون الأصيل صحيحة إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع. والحكم قابل للتنفيذ بحق الأًيل.
2 ـالاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة.
قرار رقم 327 الغرفة مدنية – 3108 أساس لعام 1992