Call us now:
المبدأ: تحديد وتحرير ـ طعن ـ حكم مبرم.
الأحكام الصادرة في قضايا التحديد والتحرير تخضع للاستئناف. وأحكام الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض.
قرار رقم 330 الغرفة مدنية – 3155 أساس لعام 1992
المبدأ: تحديد وتحرير ـ طعن ـ حكم مبرم.
الأحكام الصادرة في قضايا التحديد والتحرير تخضع للاستئناف. وأحكام الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض.
قرار رقم 330 الغرفة مدنية – 3155 أساس لعام 1992