الاجتهادات الخاصة 2441

المبدأ: صك مصالحة ـ حكم بطلبات المدني ـ طعن.
إذا نص صك المصاحلة على إلزام المدين بمبلغ للدائن، اودع المدين المبلغ صندوق المحكمة، وقضت المحكمة للدائن المدعي به والمستند في دعواه إلى ذاك الصك، فإنه لا مجال للطعن في قرار المحكمة القاضي للمدعي بطلباته.
قرار رقم 331 الغرفة مدنية – 4769 أساس لعام 1992