Call us now:
المبدأ: أصول ـ أحكام ـ اشتراك القضاة.
1 ـ الأصل في إصداره الأحكام أن يشترك في المداولة والحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة.
2 ـ يكفي أن يبدي كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة.
3 ـ في حال مخالفة هذه الأصول يكون الحكم مشوباً بالبطلان.
قرار رقم 334 الغرفة مدنية – 5095 أساس لعام 1992