الاجتهادات الخاصة 2445

المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ لجنة أجور ـ وعد بالبيع.
1 ـ لا اختصاص للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي إذا انصب الخلاف على عين العقار الذي ادعى المدعي شراءه.
2 ـ على المحكمة أن تتثبت من أن الوعد بالبيع قد أنجز.
قرار رقم 337 الغرفة مدنية – 5343 أساس لعام 1992