الاجتهادات الخاصة 2447

المبدأ: هبة ـ رجوع ـ زوج.
لا يجوزالرجوع في الهبة بين الأزواج ولو بعد انقضاء الزوجية.
قرار رقم 341 الغرفة مدنية – 7020 أساس لعام 1992